من آخر كأن أقر بتمر برني واستثنى معقليا ونحوه وهو أحد الاحتمالين .
والصحيح من المذهب عدم الصحة .
صححه المصنف والشارح .
وقدمه هو وبن رزين .
قوله إلا أن يستثني عينا من ورق أو ورقا من عين فيصح ذكره الخرقي .
وهو إحدى الروايتين .
اختارها أبو حفص العكبري وصاحب التبصرة .
وقدمه في الخلاصة وشرح بن رزين .
قلت وهو الصواب .
وهو من مفردات المذهب .
وقال أبو بكر لا يصح .
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وهو المذهب .
جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة إبن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في الهداية والمحرر والنظم والرعايتين والحاوى الصغير والفروع والقواعد الأصولية وغيرهم .
وأطلقهما في المذهب والكافي والزركشي $ تنبيه .
قال صاحب الروضة من الأصحاب مبني الروايتين على أنهما جنس أو جنسان .
قال في القواعد الأصولية وما قاله غلط إلا أن يريد ما قاله القاضي في العمدة وبن عقيل في الواضح إنهما كالجنس الواحد في أشياء