.
وأطلقهما في المحرر والطوفي في شرح مختصره في الأصول وصاحب القواعد الأصولية .
قال في الرعايتين والحاوى لو استثنى ما لا يصح ثم استثنى منه شيئا بطلا .
وقيل يرجع ما بعد الباطل إلى ما قبله .
وقيل يعتبر ما يؤول إليه جملة الاستثناءات .
زاد في الكبرى وقيل إن استثنى الكل أو الأكثر واستثنى من الاستثناء دون النصف الأول صح وإلا فلا .
قوله ولا يصح الاستثناء من غير الجنس نص عليه فإذا قال له علي مائة درهم إلا ثوبا لزمته المائة .
هذا المذهب مطلقا إلا ما استثنى .
وعليه جماهير الأصحاب .
وقطع به كثير منهم ونص عليه .
وهو من مفردات المذهب .
وقال بعض الأصحاب يلزمه من رواية صحة استثناء أحد النقدين من الآخر صحة استثناء نوع من نوع آخر .
وقال أبو الخطاب يلزم من هذه الرواية صحة الاستثناء من غير الجنس .
قال المصنف والشارح وقال أبو الخطاب لا فرق بين العين والورق وغيرهما فيلزم من صحة استثناء أحدهما صحة استثناء الثياب وغيرها .
قلت صرح بذلك في الهداية .
وقال أبو محمد التميمي اختلف الأصحاب في صحة الاستثناء من غير الجنس $ تنبيه .
قد يقال دخل في كلام المصنف ما لو أقر بنوع من جنس واستثنى نوعا