.
قال وألزمه بعضهم على هذا الوجه بستة بناء على أن الدرهم مسكوت عنه ولا يصح استثناؤه .
قال وفيه نظر .
وأراد بذلك والله أعلم الشارح على ما تقدم من تعليله .
وقال عن وجه الثمانية لأن استثناء الخمسة باطل واستثناء الثلاثة من غيره صحيح يبقى سبعة واستثناء الاثنين باطل واستثناء واحد من ثلاثة صحيح يزيده على سبعة .
وقال بعضهم على هذا الوجه استثناء خمسة وثلاثة باطل واستثناء اثنين من عشرة صحيح واستثناء واحد من اثنين باطل .
قال وفيه نظر .
وقال عن قوله وقيل يلزمه سبعة عليهما جميعا أي سواء قلنا يصح استثناء النصف أو لا .
وهذا بناء على الوجه الثالث وهو تصحيح الاستثناءات كلها على ما تقدم .
قال وحكاية المصنف هذا الوجه بهذه العبارة فيها شيء وأحسبه لو قال وعلى الوجه الثالث يلزمه سبعة كان أولى $ تنبيه .
مبني ذلك إذا تخلل الاستثناءات استثناء باطل فهل يلغى ذلك الاستثناء الباطل وما بعده أو يلغى وحده ويرجع ما بعده إلى ما قبله .
وجزم به في المغنى .
قاله في تصحيح المحرر .
او ينظر إلى ما يؤول إليه جملة الاستثناءات .
اختاره القاضي .
قاله في تصحيح المحرر فيه أوجه