.
قال في الرعايتين والحاوي وإن قال خمسة إلا درهمين ودرهما وجب خمسة على أن الواو للجمع وإلا فثلاثة .
والوجه الثاني يلزمه ثلاثة .
وأطلقهما في الشرح وشرح إبن منجي والفروع .
قوله ويصح الاستثناء من الاستثناء فإذا قال له على سبعة إلا ثلاثة إلا درهما لزمه خمسة .
لأنه من الإثبات نفى ومن النفى إثبات .
وجزم به في المغنى والمحرر والشرح والفروع وغيرهم من الأصحاب .
لأنه أثبت سبعة ثم نفى منها ثلاثة ثم أثبت واحدا وبقى من الثلاثة المنفية درهمان مستثنيان من السبعة فيكون مقرى بخمسة .
قوله وإن قال له على عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما لزمه عشرة في أحد الوجوه .
إن بطل استثناء النصف والاستثناء من الاستثناء باطل بعوده إلى ما قبله لبعده كسكوته .
قاله في الفروع .
وهذا الوجه اختاره أبو بكر .
وصححه في التصحيح .
وفي الآخر يلزمه ستة .
جزم به في الوجيز والمنور .
وبعده الناظم .
قال الشارح لأن الاستثناء إذا رفع الكل أو الأكثر سقط إن وقف عليه