.
وما قالوه ليس بصحيح على قاعدة المذهب .
بل قاعدة المذهب تقتضي صحة الاستثناء .
وأما إذا قال له علي درهم ودرهم إلا درهمان فإن قلنا لا يصح استثناء النصف فهنا لا يصح بطريق أولى .
وإن قلنا يصح فيتوجه فيها وجهان كالتي قبلها هذا ما ظهر لي .
وإن كان ظاهر كلام المصنف والمجد الإطلاق .
قال في الرعايتين والحاوي والاستثناء بعد العطف بواو يرجع إلى الكل .
وقيل إلى ما يليه فلو قال له علي درهم ودرهم إلا درهما فدرهم على الأول إن صح استثناء النصف وإلا فاثنان .
وجزم أبن عبدوس في تذكرته بأنه يلزمه درهمان .
وجزم به في الهداية والخلاصة والتلخيص والمنور .
وقدمه في المذهب والشرح .
قال المصنف في المغنى وهو أولى .
وصحح أن الاستثناء لا يرجع ألى الجميع .
ورد قول من قال إنه يرجع إلى الجميع ولزوم درهمين في هذه المسألة .
وهو المذهب .
قوله وإن قال له على خمسة إلا درهمين ودرهما لزمه الخمسة في أحد الوجهين .
وهو المذهب جمعا للمستثنى .
وصححه في التصحيح والنظم .
وجزم به في الوجيز وتذكره إبن عبدوس والمنور وغيرهم .
وقدمه في المحرر وغيره