.
وقال في الصغرى بطل في الأشهر .
قال في الحاوي الصغير بطل في أصح الوجهين انتهى .
والصحيح من المذهب أن الخلاف هنا مبني على الخلاف في استثناء النصف على ما تقدم .
قال في الفروع ولو قال هذه الدار له إلا ثلثيها أو إلا ثلاثة أرباعها أو إلا نصفها فهو استثناء للأكثر والنصف قاله الأصحاب .
قوله وإن قال له علي درهمان وثلاثة إلا درهمين أو له علي درهم ودرهم إلا درهما فهل يصح الاستثناء على وجهين .
وأطلقهما في المحرر وشرح بن منجي والهداية والمذهب والبلغة والتلخيص إذا قال له علي درهمان وثلاثة إلا درهمين لم يصح الاستثناء .
على الصحيح من المذهب لرفع إحدى الجملتين .
وقال في الفروع لم يصح في الأصح .
قال المصنف وهذا أولى ورد غيره .
وجزم به في المنور .
وقدمه في الخلاصة والشرح .
والوجه الثاني يصح .
صححه في التصحيح والنظم .
وجزم به في الوجيز وتذكرة إبن عبدوس .
وقدمه في الرعايتين والحاوى .
قلت وهو الصواب .
لأن الاستثناء بعد العطف بواو يرجع إلى الكل .
قال في القواعد الأصولية صحح جماعة أن الاستثناء في المسألتين لا يصح