.
بلا نزاع .
قوله وإن قال أنا مقر أو خذها أو اتزنها أو اقبضها أو أحرزها أو هي صحاح فهل يكون مقرى على وجهين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمحرر والفروع والرعايتين والحاوى .
وأطلقهما في المستوعب في ذلك إلا في قوله أنا مقر .
وأطلقهما في التلخيص في قوله خذها أو اتزنها .
وأطلقهما في الخلاصة في قوله أنا مقر .
أحدهما يكون مقرى .
وهو المذهب .
صححه في التصحيح وتصحيح المحرر .
وجزم به في الوجيز .
وصححه في النظم في قوله إني مقر .
وجزم به بن عبدوس في تذكرته .
واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله .
والوجه الثاني لا يكون مقرى .
جزم به في المنور .
وجزم به الناظم في غير قوله إني مقر .
وقدمه في الكافي في قوله خذها أو اتزنها أو هي صحاح .
قال في القواعد الأصولية أشهر الوجهين في قوله أنا مقر أنه لا يكون إقرارا .
وجزم به في المستوعب