$ باب ما يحصل به الإقرار $ تنبيه .
تقدم في صريح الطلاق وكنايته هل يصح الإقرار بالخط .
وتقدم أيضا في أول كتاب الإقرار .
قوله وإن ادعى عليه ألفا فقال نعم أو أجل أو صدقت أو أنا مقر بها أو بدعواك كان مقرى .
بلا نزاع وإن قال أنا أقر أو لا أنكر لم يكن مقرى .
وهو المذهب .
قال في الفروع لم يكن مقرى في الأصح .
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والتلخيص والمغنى والشرح وشرح بن منجي ومنتخب الآدمي وغيرهم .
وقيل يكون مقرى .
جزم به في الوجيز وبن عبدوس في تذكرته .
وصححه في النظم في قوله إني أقر .
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوى الصغير .
وقال الأزجي إن قال أنا أقر بدعواك لا يؤثر ويكون مقرى في قوله لا أنكر .
قوله وإن قال يجوز أن يكون محقا أو عسى أو لعل أو أظن أو أحسب أو أقدر أو خذ أو اتزن أو احرز أو افتح كمك لم يكن مقرى