.
وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوى والفروع .
وجزم في المنور بعدم القبول .
وهو ظاهر كلامه في الوجيز .
ولو كان المقر عبدا أو دون المقر بأن أقر برقه للغير فهو كغيره من الأموال على الأول .
وعلى الثاني يحكم بحريتهما .
ذكر ذلك في المحرر والرعايتين والحاوى والنظم وغيرهم