$ فائدتان إحداهما .
قال في القاعدة الرابعة والثمانين واختلف في مأخذ البطلان .
فقيل لأن الحمل لا يملك إلا بالإرث والوصية فلو صح الإقرار له تملك بغيرهما وهو فاسد فإن الإقرار كاشف للملك ومبين له لا موجب له .
وقيل لأن ظاهر الإطلاق ينصرف إلى العالم ونحوها وهي مستحيلة مع الحمل وهو ضعيف فإنه إذا صح له الملك توجه حمل الإقرار مع الإطلاق عليه .
وقيل لأن الإقرار للحمل تعليق له على شرط الولادة لانه لا يملك بدون خروجه حيا والإقرار لا يقبل التعليق .
وهذه طريقة إبن عقيل وهي أظهر .
وترجع المسألة حينئذ إلى ثبوت الملك له وانتقاله انتهى .
الثانية .
لو قال للحمل علي ألف جعلتها له ونحوه فهو وعد .
وقال في الفروع ويتوجه يلزمه .
كقوله له علي ألف أقرضنيه عند غير التميمي .
وجزم به الأزجي لا يصح كأقرضني ألفا .
قوله وإن ولدت حيا وميتا فهو للحي .
بلا نزاع حيث قلنا يصح قوله وإن ولدتهما حيين فهو بينهما سواء الذكر والأنثى ذكره إبن حامد .
وهو المذهب .
جزم به في الوجيز والنظم والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وتجريد العناية والمحرر والرعاية الصغرى والحاوى