.
قوله وإن أقر لحمل إمرأة صح .
هذا الصحيح من المذهب مطلقا .
قال في الفروع وإن أقر لحمل إمرأة بمال صح في الأصح .
قال في النكت هذا هو المشهور .
نصره القاضي وابو الخطاب والشريف وغيرهم .
قال إبن منجي هذا المذهب مطلقا .
وجزم به في المنور والوجيز ومنتخب الآدمي وتذكرة إبن عبدوس .
وقدمه في الخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوى الصغير والنظم .
واختاره إبن حامد .
وقيل لا يصح مطلقا .
ذكره في الرعايتين والحاوى والفروع وغيرهم .
قال في النكت ولا أحسب هذا قولا في المذهب .
قال أبو الحسن التميمي لا يصح الإقرار إلا أن يعزيه إلى سبب من إرث أو وصية فيكون بينهما على حسب ذلك .
وقال إبن رزين في نهايته يصح بمال لحمل يعزوه .
ثم ذكر خلافا في اعتباره من الموت أو من حينه .
وقال القاضي إن أطلق كلف ذكر السبب فيصح ما يصح ويبطل ما يبطل ولو مات قبل أن يقر بطل .
قال الأزجي كمن أقر لرجل فرده ومات المقر .
وقال المصنف كمن أقر لرجل لا يعرف من أراد بإقراره .
قال في الفروع كذا قال .
قال ويتوجه أنه هل يأخذه حاكم كمال ضائع فيه الخلاف