.
فيشهد الشاهد بنسبهما بمجرد التصديق .
وقيل يعتبر التكرار فلا يشهد إلا بعد تكراره .
قوله وإن أقر بنسب أخ أو عم في حياة أبيه أو جده لم يقبل وإن كان بعد موتهما وهو الوارث وحده صح إقراره وثبت النسب وإن كان معه غيره لم يثبت النسب وللمقر له من الميراث ما فضل في يد المقر .
هذا صحيح .
وقد تقدم تحرير ذلك وما يثبت به النسب في باب الإقرار بمشارك في الميراث وشروطه بما فيه كفاية فليراجع $ فائدة .
لو خلف ابنين عاقلين فأقر أحدهما بأخ صغير ثم مات المنكر والمقر وحده وارث ثبت نسب المقر به منهما على الصحيح من المذهب .
وقيل لا يثبت لكن يعطيه الفاضل في يده عن إرثه .
فلو مات المقر بعد ذلك عن بني عم وكان المقر به أخا ورثه دونهم على الأول .
وعلى الثاني يرثونه دون المقر به .
قوله وإن أقر من عليه ولاء بنسب وارث لم يقبل إقراره إلا أن يصدقه مولاه .
وهو المذهب نص عليه .
وعليه الأصحاب