$ فائدة .
لو كبر الصغير وعقل المجنون وأنكر لم يسمع إنكاره على الصحيح من المذهب .
وقيل يبطل نسب المكلف باتفاقهما على الرجوع عنه .
قوله وإن كان كبيرا عاقلا لم يثبت نسبه حتى يصدقه وإن كان ميتا فعلى وجهين .
وأطلقهما بن منجي في شرحه والهداية والمذهب والمستوعب والحاوى أحدهما يثبت نسبه وهو المذهب .
صححه في التصحيح .
وهو ظاهر ما صححه الناظم .
وجزم به في الوجيز .
وقدمه في الفروع .
والوجه الثاني لا يثبت نسبه $ فائدتان إحداهما .
لو أقر بأب فهو كإقراره بولد .
وقال في الوسيلة إن قال عن بالغ هو ابني أو أبي فسكت المدعى عليه ثبت نسبه في ظاهر قوله .
الثانية .
لا يعتبر في تصديق أحدهما بالآخر تكرار التصديق على الصحيح من المذهب ونص عليه .
وعليه أكثر الأصحاب