.
وهو المذهب .
قدمه في المغنى والشرح .
وقدمه أيضا في المحرر والحاوى والفروع .
ذكروه في آخر باب اللقيط .
وعنه يقبل في نفسها ولا يقبل في فسخ النكاح ورق الأولاد .
جزم به في الوجيز وغيره .
وصححه في الرعايتين والحاوى هنا والنظم .
وعنه يقبل مطلقا $ تنبيه .
قوله وإن أولدها بعد الإقرار ولدا كان رقيقا .
مراده إذا لم تكن حاملا وقت الإقرار .
فإن كانت حاملا وقت الإقرار فهو حر .
قاله في الرعايتين وغيرهما .
قلت وهو ظاهر كلام المصنف هنا .
ووجه في النظم أنه يكون حرا بكل حال .
قوله وإن أقر بولد أمته أنه ابنه ثم مات ولم يتبين هل أتت به في ملكه أو غيره فهل تصير أم ولد على وجهين .
وأطلقهما في المغنى والشرح وشرح بن منجا .
وأطلقهما في أحكام أمهات الأولاد في المحرر والنظم والفائق والفروع .
وهما احتمالان مطلقان في الهداية والمذهب والخلاصة .
أحدهما لا تصير أم ولد .
صححه في التصحيح والناظم هنا