.
وقال الأزجي يصح لها مع ذكر السبب لاختلاف الأسباب $ فائدتان إحداهما .
لو قال على كذا بسبب البهيمة صح .
جزم به في الرعاية .
وقدمه في الفروع .
وقال في المغنى والشرح لو قال على كذا بسبب هذه البهيمة لم يكن إقرارا لأنه لم يذكر لمن هي ومن شرط صحة الإقرار ذكر المقر له .
وإن قال لمالكها أو لزيد على بسببها ألف صح الإقرار .
فإن قال بسبب حمل هذه البهيمة لم يصح إذ لا يمكن إيجاب شيء بسبب الحمل .
$ الثانية .
لو أقر لمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه وذكر سببا صحيحا كغلة وقفه صح .
وإن أطلق فوجهان .
وأطلقهما في المغنى والشرح والرعايتين والفروع والحاوي .
قلت الصواب الصحة ويكون لمصالحها .
واختاره بن حامد .
وقال التميمي لا يصح .
وقدمه بن رزين في شرحه .
قوله وإن تزوج مجهولة النسب فأقرت بالرق لم يقبل إقرارها