4 .
والصحيح من المذهب وبرقبته أيضا .
وقيل لا تتعلق برقبته .
ولا يقبل إقرار سيده عليه بذلك .
قوله وإن أقر السيد لعبده أو العبد لسيده بمال لم يصح .
وهو المذهب مطلقا .
وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في المحرر والشرح والوجيز وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله لو أقر العبد لسيده لم يصح على المذهب وهذا ينبني على ثبوت مال السيد في ذمة العبد ابتداء أو دواما .
وفيه ثلاثة أوجه في الصداق انتهى .
وقيل يصح إن قلنا يملك .
قوله وإن أقر أنه باع عبده من نفسه بألف وأقر العبد به ثبت وإن أنكر عتق ولم يلزمه الألف .
هذا المذهب .
وقطع به الأصحاب .
لكن يلزمه أن يحلف على الصحيح من المذهب .
جزم به في الوجيز والمحرر والنظم والحاوى وغيرهم .
وقدمه في الفروع والرعايتين وغيرهم .
وقيل لا يلزمه .
وهو ظاهر كلام المصنف هنا