3 .
وجزم به في العمدة والوجيز والمحرر والمنور وغيرهم .
وقدمه في الشرح والنظم والرعايتين والحاوي .
قال في التلخيص والقواعد الأصولية يتبع به بعد العتق في أصح الروايتين .
قال في الفروع فنصه يتبع به بعد عتقه .
وعنه يتعلق برقبته .
اختاره الخرقي وغيره .
قال في التلخيص ذكرها القاضي ولا وجه لها عندي إلا أن يكون فيما لا تهمة فيه كالمال الذي أقر بسرقته فإنه يقبل في القطع ولا يقبل في المال لكن يتبع به بعد العتق انتهى .
وتقدم في آخر الحجر إقرار العبد المأذون له في كلام المصنف فليعاود .
قوله وإن أقر العبد بسرقة مال في يده وكذبه السيد قبل إقراره في القطع دون المال .
وهو المذهب نص عليه .
وجزم به في المحرر وشرح بن منجي والهداية والمذهب والخلاصة والمستوعب والحاوى .
وصححه الناظم وغيره .
وقدمه في المغنى والشرح والفروع والرعايتين .
وقيل لا يقطع .
وهو احتمال في المغنى والشرح .
وقيل يقطع بعد عتقه لا قبله $ فائدة .
لو أقر المكاتب بالجناية تعلقت بذمته