.
وهو مقيد بما إذا قلنا بصحة تصرفه بإذن وليه .
على ما مر في كتاب البيع .
وقال أبو بكر وبن أبي موسى لا يصح إقرار المأذون له إلا في الشيء اليسير .
وأطلق في الروضة صحة إقرار مميز .
وقال بن عقيل في إقراره روايتان أصحهما يصح نص عليه إذا أقر في قدر إذنه .
وحمل القاضي إطلاق ما نقله الأثرم أنه لا يصح حتى يبلغ على غير المأذون .
قال الأزجي هو حمل بلا دليل ولا يمتنع أن يكون في المسألة روايتان الصحة وعدمها .
وذكر الآدمي البغدادي أن السفيه والمميز إن أقرا بحد أو قود أو نسب أو طلاق لزم وإن أقرا بمال أخذ بعد الحجر .
قال في الفروع كذا قال وإنما ذلك في السفيه وهو كما قال .
قال في القواعد الأصولية هو غلط .
وتقدم بعض ذلك في كلام المصنف في آخر باب الحجر $ فائدة .
لو قال بعد بلوغه لم أكن حال إقراري أو بيعي أو شرائي ونحوه بالغا .
فقال في المغنى والشرح لو أقر مراهق مأذون له ثم اختلف هو والمقر له في بلوغه فالقول قوله إلا أن تقوم بينة ببلوغه ولا يحلف إلا أن يختلفا بعد ثبوت بلوغه فعليه اليمين أنه حين أقر لم يكن بالغا .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ويتوجه وجوب اليمين عليه