.
وقيل لا يصح مطلقا .
وهو احتمال ذكره المصنف في باب الحجر .
واختاره المصنف والشارح .
وتقدم ذلك مستوفى في باب الحجر عند كلام المصنف فيه .
فعلى المذهب يتبع به بعد فك حجره كما صرح به المصنف هناك $ فائدة .
مثل إقراره بالمال إقراره بنذر صدقة بمال فيكفر بالصوم إن لم نقل بالصحة .
وأما غير المال كالحد والقصاص والنسب والطلاق ونحوه فيصح .
ويتبع به في الحال .
وتقدم ذلك أيضا في كلام المصنف في باب الحجر .
قال في الفروع ويتوجه وبنكاح إن صح .
وقال الأزجي ينبغي أن لا يقبل كإنشائه .
قال ولا يصح من السفيه إلا أن فيه احتمالا لضعف قولهما انتهى .
فجميع مفهوم كلام المصنف هنا غير مراد .
أو نقول وهو أولى مفهوم كلامه مخصوص بما صرح به هناك .
قوله فأما الصبي والمجنون فلا يصح إقرارهما إلا أن يكون الصبي مأذونا له في البيع والشراء فيصح إقراره في قدر ما أذن له دون ما زاد .
وهذا المذهب مطلقا نص عليه .
وعليه جماهير الأصحاب .
وقطع به أكثرهم .
وقدمه في الفروع وغيره