.
قوله وإن رأى الحاكم تغليظها بلفظ أو زمن أو مكان جاز .
وهو المذهب .
جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والنظم والترغيب والوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم .
قال في النكت قطع به في المستوعب وغيره .
واختاره القاضي وغيره انتهى .
وقدمه في المحرر والفروع .
وقيل يكره تغليظها .
قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .
واختار المصنف ان تركه أولى إلا في موضع ورد الشرع به وصح .
وذكر في التبصرة رواية لا يجوز تغليظها .
اختاره أبو بكر والحلواني .
قاله في الفروع .
ونصر القاضي وجماعة أنها لا تغلظ لأنها حجة أحدهما .
فوجبت موضع الدعوى كالبينة .
وعنه يستحب تغليظها مطلقا .
قال بن خطيب السلامية في نكته اختاره أبو الخطاب .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله أحد الأقسام ومعنى الأقوال أنه يستحب إذا رآه الإمام مصلحة .
ومال الشيخ تقي الدين رحمه الله وصاحب النكت إلى وجوب التغليظ إذا رآه الحاكم وطلبه على ما يأتي في كلامهما .
وقيل يستحب تغليظها باللفظ فقط