.
الثانية عبد الإنسان كالأجنبي .
فأما البهيمة فيما ينسب إلى تفريط وتقصير فيحلف على البت وإلا فعلى نفي العلم .
قوله ومن توجهت عليه يمين لجماعة فقال أحلف يمينا واحدة لهم فرضوا جاز .
هذا المذهب .
وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والعمدة والوجيز والمحرر والحاوى الصغير والرعاية الصغرى وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل يلزمه أن يحلف لكل واحد يمينا ولو رضوا بواحدة $ تنبيه .
تقدم أن اليمين تقطع الخصومة في الحال ولا تسقط الحق فللمدعى إقامة البينة بعد ذلك .
قال في الرعاية وتحليفه عند حاكم آخر .
قوله وإن أبوا حلف لكل واحد يمينا .
بلا نزاع $ فائدة .
لو ادعى واحد حقوقا على واحد فعليه في كل حق يمين .
قوله واليمين المشروعة هي اليمين بالله تعالى اسمه .
فتجزئ اليمين بها بلا نزاع