.
قوله ومن حلف على فعل نفسه أو دعوى عليه حلف على البت .
وهذا المذهب .
وعليه جماهير الأصحاب .
وسواء النفي والإثبات .
وجزم به في الوجيز والهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه في البائع يحلف لنفي عيب السلعة على نفي العلم به .
واختاره أبو بكر .
وحكى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواية أن اليمين في ذلك كله على نفي العلم لأن الإمام أحمد رحمه الله استشهد له بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام لا تضطروا الناس في أيمانهم أن يحلفوا على ما لا يعلمون قاله الزركشي .
وقال أبو البركات خص هذه الرواية بما إذا كانت الدعوى على النفي .
قال وهو أقرب .
واختارها أيضا أبو بكر .
قوله ومن حلف على فعل غيره أو دعوى عليه .
أي دعوى على الغير في الإثبات حلف على البت .
وهو المذهب .
وعليه جماهير الأصحاب .
وقطع به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقال بن رزين في نهايته يمينه بت على فعله ونفى على فعل غيره