.
وتقدم هناك أيضا هل تقبل شهادة امرأة ويمين أم لا .
قوله وهل يثبت العتق بشاهد ويمين على روايتين .
وأطلقهما في الشرح والمحرر والرعايتين والحاوى والفروع والزركشي وغيرهم .
إحداهما يثبت .
اختاره الخرقي وأبو بكر والقاضي في بعض كتبه .
وجزم به ناظم المفردات وهو منها .
والرواية الثانية لا يثبت بذلك ولا يعتق إلا بشاهدين ذكرين .
وهو المذهب .
اختاره القاضي في بعض كتبه أيضا والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما .
وصححه في التصحيح .
وتقدم ذلك في باب أقسام المشهود به مستوفى .
وكذلك الكتابة والتدبير .
وتقدم في أواخر باب التدبير هل يثبت التدبير برجل وامرأتين أو برجل ويمين .
قوله ولا يقبل في النكاح والرجعة وسائر ما لا يستحلف فيه شاهد ويمين .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
قال القاضي لا يقبل فيهما إلا رجلان رواية واحدة .
وعنه يقبل فيه رجل وامرأتان أو رجل ويمين .
وتقدم أيضا هذا في ذلك الباب