.
وتقدم في أول هذا الباب من الخلاف في اليمين ما يدخل العتق فيه ومن قال بالعتق وعدمه $ فائدة .
قوله ولا يستحلف في حقوق الله تعالى كالحدود والعبادات .
وكذا الصدقة والكفارة والنذر .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به .
وقال في الأحكام السلطانية للوالي إحلاف المتهوم استبراء وتغليظا في الكشف في حق الله وليس للقاضي ذلك .
ويأتي آخر الباب بأعم من هذا .
قوله ويجوز الحكم في المال وما يقصد به المال بشاهد ويمين المدعي .
هذا المذهب بلا ريب .
وعليه جماهير الأصحاب .
وقطع به كثير منهم .
وتقدم ذلك مستوفي بفروعه والخلاف فيه في باب أقسام المشهود به عند قوله الرابع المال وما يقصد به المال .
قوله ولا يقبل فيه شهادة امرأتين ويمين .
وهو المذهب .
وعليه جماهير الأصحاب .
وقطع به كثير منهم .
ويحتمل أن يقبل .
وتقدم ذلك أيضا هناك مستوفي محررا فليعاود