.
قال بن رجب في القاعدة الثامنة وهو بعيد جدا انتهى وهو كما قال بل لو قيل ببطلان الصلاة بذلك إذا كبر لكان متجها فإن هذا كالعبد .
وتقدم نظير ذلك للشيخ تقي الدين في تكبيرة الإحرام وتقدم حكم الأخرس ومقطوع اللسان هناك .
قوله ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره .
بلا نزاع ويأتي حكم السورة في ذكر السنن .
وأول المفصل من سورة ق على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور قدمه في الفروع وغيره وصححه الزركشي وغيره .
وقال بن عقيل في الفنون أولهن الحجرات وقال بن أبي الفتح في المطلع للعلماء في المفصل أربعة أقوال فذكر هذين القولين والثالث من أول الفتح والرابع من أول القتال وصححه ولد صاحب التلخيص وذكرهن الزركشي وزاد في الآداب قولين وهما وقيل من هل أتى على الإنسان وقيل من والضحى .
قوله وفي الباقي من أوساطه .
وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب ونقل حرب في العصر نصف الظهر واختاره الخرقي وجماعة من الأصحاب وجزم به في المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب وغيرهم وقال في الرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم يقرأ في الظهر أكثر من العصر وذكر في الرعاية الكبرى ما اختاره الخرقي قولا غير هذا فيحتمل أن يكون ما قاله في الرعايتين والحاويين وغيرهم مراد القول الأول ويكون بيانا له .
تنبيه مراد المصنف وغيره ممن أطلق إذا لم يكن عذر فإن كان ثم عذر