.
ونقل بن منصور يسبح ويكبر ونقل الميموني يسبح ويكبر ويهلل ونقل عبد الله يحمد ويكبر ويهلل .
قال في الفروع واحتج أحمد بخبر رفاعة .
فدل أنه لا يعتبر الكل رواية واحدة ولا شيء معين .
قوله فإن لم يحسن إلا بعض ذلك كرره بقدره .
يعني بقدر الذكر وهو المذهب وقيل يكرره بقدر الفاتحة ذكره في الرعاية الكبرى .
وقال بن تميم فإن لم يحسن إلا بعض ذلك كرره بقدره وفيه وجه يجزيه التحميد والتهليل والتكبير .
قوله فإن لم يحسن شيئا من الذكر وقف بقدر القراءة .
كالأخرس وهذا بلا نزاع في المذهب أعلمه لكن يلزم من لا يحسن الفاتحة والأخرس الصلاة خلف قارئ فإن لم يفعلا مع القدرة لم تصح صلاتهما في وجه وجزم به الناظم .
قلت فيعايى بها .
والصحيح من المذهب خلاف ذلك على ما يأتي في الإمامة .
وقال في الفروع ويتوجه على الأشهر يلزم غير حافظ أن يقرأ في المصحف .
تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يجب عليه تحريك لسانه وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وأوجبه القاضي