.
وقيل يحكم بذلك .
قوله وإن أنكر المولى مضي الأربعة الأشهر حلف .
هذا أحد الوجهين .
وجزم به في الهداية وأبو محمد الجوزي .
وقدمه إبن رزين .
واختاره المصنف والشارح كما تقدم أول الباب .
وقيل لا يحلف .
جزم به في المنتخب للادمي البغدادي والوجيز والمنور وغيرهم .
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي وغيرهم كما تقدم .
واختاره إبن عبدوس في تذكرته وغيره .
قوله وإذا أقام العبد شاهدا بعتقه حلف معه وعتق .
وهذا إحدى الروايتين .
جزم به الخرقي وناظم المفردات .
وقطع به إبن منجي هنا .
واختاره المصنف والشارح والقاضي في موضع من كلامه .
والرواية الثانية لا يستحلف ولا يعتق إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين على رواية أخرى .
على ما تقدم في باب أقسام المشهود به .
ومراد المصنف هنا دخول اليمين في العتق إذا قلنا يقبل فيه شهادة رجل واحد .
ويأتي قريبا بعد هذا هل يثبت بشاهد ويمين