$ باب اليمين في الدعاوي .
قوله وهي مشروعة في حق المنكر للردع والزجر في كل حق لآدمي .
هذا على إطلاقه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله للخبر .
اختارها المصنف والشارح .
وجزم به أبو محمد الجوزي في الطريق الأقرب .
وقدمه بن رزين .
قال في العمدة وتشرع اليمين في كل حق لآدمي ولا تشرع في حقوق الله تعالى من الحدود والعبادات .
قال إبن منجي في شرحه هذا احتمال في المذهب .
وظاهر المذهب لا تشرع في كل حق آدمي انتهى .
والذي قاله المصنف تخريج في الهداية .
وكلام المصنف لا يدل على أنه قدم ذلك وإنما قصده أنها تشرع في حق الآدمي في الجملة بدليل قوله قال أبو بكر بلا واو تشرع في كل حق لآدمي إلا في النكاح والطلاق .
جزم به في التنبيه .
وقال أبو الخطاب إلا في تسعة أشياء النكاح والرجعة والطلاق والرق