.
وقال لا يعرف عن صحابي ولا تابعي اشتراط لفظ الشهادة وفي الكتاب والسنة إطلاق لفظ الشهادة على الخبر المجرد عن لفظ الشهادة واختاره إبن القيم رحمه الله أيضا $ فائدتان .
إحداهما لو شهد على إقراره لم يشترط قوله طوعا في صحته مكلفا عملا بالظاهر .
ولا يشترط إشارته إلى المشهود عليه إذا كان حاضرا مع نسبه ووصفه .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ولا يعتبر قوله وإن الدين باق في ذمته إلى الآن بل يحكم الحاكم باستصحاب الحال إذا ثبت عنده سبب الحكم إجماعا .
وتقدم ذلك عنه في أوائل باب طريق الحكم وصفته .
الثانية لو شهد شاهد عند حاكم فقال آخر أشهد بمثل ما شهدت به أو بما وضعت به خطى أو بذلك أشهد أوكذلك أشهد .
فقال في الرعاية يحتمل أوجها الصحة وعدمها .
والثالثة يصح في قوله وبذلك أشهد وكذلك أشهد .
قال وهو أشهر وأظهر انتهى .
وقال في النكت والقول بالصحة في الجميع أولى .
واقتصر في الفروع على حكاية ما في الرعاية