$ فائدتان .
إحداهما لو بانوا عبيدا أو والدا أو ولدا أو عدوا فإن كان الحاكم الذي حكم به يرى الحكم به لم ينقض وإن كان لا يرى الحكم به نقضه ولم ينفذ وهذا المذهب .
وقال في المحرر وغيره من حكم بقود أو حد ببينة ثم بانوا عبيدا فله نقضه إذا كان لا يرى قبولهم فيه .
قال وكذا مختلف فيه صادق ما حكم فيه وجهله .
وتقدم كلامه في الإرشاد فيما إذا حكم في مختلف فيه بما لا يراه مع علمه أنه لا ينقض في باب طريق الحكم وصفته .
الثانية قوله وإن شهدوا عند الحاكم بحق ثم ماتوا حكم بشهادتهم إذا ثبتت عدالتهم .
بلا نزاع وكذا لو جنوا .
قوله وإذا علم الحاكم بشاهد الزور إما بإقراره أو علم كذبه وتعمده عزره وطاف به في المواضع التي يشتهر فيها فيقال إنا وجدنا هذا شاهد زور فاجتنبوه .
بلا نزاع .
وللحاكم فعل ما يراه من أنواع التعزير به .
نقل حنبل ما لم يخالف نصا .
وقال المصنف أو يخالف معنى نص .
قال إبن عقيل وغيره وله أن يجمع بين عقوبات إن لم يرتدع إلا به .
ونقل منهما كراهة تسويد الوجه