.
وذكر إبن الزاغوني أنه لا يجوز له نقض حكمه بفسقهما إلا بثبوته ببينة إلا أن يكون حكم بعلمه في عدالتهما أو بظاهر عدالة الإسلام .
ونمنع ذلك في المسألتين في إحدى الروايتين .
وإن جاز في الثانية احتمل وجهين .
فإن وافقه المشهود له على ما ذكر رد مالا أخذه ونقض الحكم بنفسه دون الحاكم وإن خالفه فيه غرم الحاكم انتهى .
وأجاب أبو الخطاب إذا بان له فسقهما وقت الشهادة أو أنهما كانا كاذبين نقض والحكم الأول ولم يجز له تنفيذه .
وأجاب أبو الوفاء لا يقبل قوله بعد الحكم انتهى .
فعلى المذهب يرجع بالمال أو ببدله على المحكوم له كما قال المصنف .
ويرجع عليه أيضا ببدل قود مستوفى .
فإن كان الحكم لله تعالى بإتلاف حسى أو بما سرى إليه الإتلاف فالضمان على المزكين .
فإن لم يكن ثم تزكية فعلى الحاكم كما قال المصنف .
وهو المذهب اختاره المصنف وغيره .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وذكر القاضي وصاحب المستوعب أن الضمان على الحاكم ولو كان ثم مزكون كما لو كان فاسقا .
وقيل له تضمين أيهما شاء والقرار على المزكين .
وعند أبي الخطاب يضمنه الشهود ذكره في خلافه الصغير