.
وأطلقهما في الفروع .
قوله وإن بان بعد الحكم أن الشاهدين كانا كافرين أو فاسقين نقض الحكم ويرجع بالمال أو ببدله على المحكوم له وإن كان المحكوم به إتلافا فالضمان على المزكين فإن لم يكن ثم تزكية فعلى الحاكم .
وإذا بان بعد الحكم أن الشاهدين كانا كافرين نقض الحكم بلا خلاف .
وكذا إذا كانا فاسقين على الصحيح من المذهب .
وعليه جماهير الأصحاب .
قال في القواعد هذا المشهور .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين ونهاية إبن رزين والحاوي والفروع وغيرهم .
وعنه لا ينقض إذا كانا فاسقين .
قاله في القاعدة السادسة .
وتبعه في القواعد الأصولية .
ورجح إبن عقيل في الفنون عدم النقض .
وجزم به القاضي في كتاب الصيد من خلافه والآمدي لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد .
وذكر إبن رزين في شرحه أنه الأظهر .
فعليها لا ضمان .
وفي المستوعب وغيره يضمن الشهود .
وقاله الشارح