.
وقال إبن عقيل في عمد الأدلة يجوز أن يسمع يمين المدعي قبل الشاهد في أحد الاحتمالين .
وحكى إبن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية وجهين في ذلك .
الثانية لو رجع شهود تزكية فحكمهم حكم رجوع من زكوهم .
الثالثة لا ضمان برجوع عن شهادة بكفالة عن نفس أو براءة منها أو أنها زوجته أو أنه عفا عن دم عمد لعدم تضمنه مالا .
وقال في المبهج قال القاضي وهذا لا يصح لأن الكفالة تتضمنه بهرب المكفول والقود قد يجب به مال .
الرابعة لو شهد بعد الحكم بمناف للشهادة الأولى فكرجوعه وأولى .
قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله .
واقتصر عليه في الفروع .
الخامسة لو زاد في شهادته أو نقص قبل الحكم أو أدى بعد إنكارها قبل .
نص عليهما .
كقوله لا أعرف الشهادة .
وقيل لا يقبل كبعد الحكم .
وقيل يؤخذ بقوله المتقدم .
وإن رجع لغت ولا حكم ولم يضمن .
وإن لم يصرح بالرجوع بل قال للحاكم توقف فتوقف ثم عاد إليها قبلت في أصح الوجهين .
ففي وجوب إعادتها إحتمالان .
قلت الأولى عدم الإعادة