.
وقيل لا يغرمان شيئا .
قال صاحب الرعاية وهو أقيس .
فعلى المذهب يحد الراجع لقذفه على الصحيح من المذهب .
وفيه في الواضح احتمال لقذفه من ثبت زناه $ فائدة .
لو شهد عليه خمسة بالزنى فرجع منهم اثنان فهل عليهما خمسا الدية أو ربعها .
أو رجع إثنان من ثلاثة شهود قتل فهل عليهما الثلثان أو النصف .
فيه الخلاف السابق .
ولو رجع واحد من ثلاثة بعد الحكم ضمن الثلث .
ولو رجع واحد من خمسة في الزنى ضمن خمس الدية .
وهما من المفردات .
ولو رجع رجل وعشر نسوة في مال غرم الرجل سدسا على الصحيح من المذهب .
وقيل نصفا .
وقيل هو كأنثى فيغرمن البقية .
قوله وإن شهد أربعة بالزنى واثنان بالإحصان فرجم ثم رجع الجميع لزمهم الدية أسداسا في أحد الوجهين .
وهما روايتان عند بن هبيرة وغيره .
وهذا المذهب .
وجزم به في الوجيز والمنور وتذكرة بن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاوى الصغير وغيرهم