.
يعني بعد الاستيفاء وقالوا أخطأنا فعليهم دية ما تلف .
بلا نزاع وأرش الضرب .
قوله ويتقسط الغرم على عددهم .
بلا نزاع فإن رجع أحدهم غرم بقسطه .
وهو المذهب نص عليه .
وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والنظم وشرح بن منجي والوجيز وغيرهم .
قال في النكت قطع به جماعة .
ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل يغرم الكل .
وهو احتمال ذكره بن الزاغوني .
قوله وإن شهد عليه ستة بالزنى فرجم ثم رجع منهم اثنان غرما ثلث الدية .
وهو المذهب .
وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره