.
قلت الصواب أنهم يغرمون .
قال في النكت وهذه الرواية تدل على أن المسمى لا يتقرر بالدخول فيرجع الزوج على من فوت عليه نكاحها برضاع أو غيره .
قوله وإن رجع شهود القصاص أو الحد قبل الاستيفاء لم يستوف .
وهذا الصحيح من المذهب .
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمغنى والشرح وشرح بن منجي والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم .
قال في النكت هذا المشهور .
وقطع به غير واحد .
وقدمه في المحرر والنظم .
وصححه في الفروع وغيرهم .
وقيل يستوفي إن كان للآدمي كما لو طرأ فسقهم .
وقال في الرعاية الصغرى والحاوى الصغير وإن رجع شاهد أحد بعد الحكم وقبل الاستيفاء لم يستوف .
وفي القود وحد القذف وجهان .
فعلى المذهب يجب دية القود .
فإن وجب عينا فلا قاله في الفروع .
قال بن الزاغوني في الواضح للمشهود له الدية إلا أن نقول الواجب القصاص حسب فلا يجب شيء .
قوله وإن كان بعده