.
وأما المزكون فإنهم لا يضمنون شيئا .
تنبيه محل الضمان إذا لم يصدقه المشهود له فإن صدق الراجعين لم يضمن الشهود شيئا .
ويستثنى من الضمان لو شهدا بدين فأبرأ منه مستحقه ثم رجعا فإنهما لا يغرمان شيئا للمشهود عليه .
ذكره المصنف في المغنى في كتاب الصداق في مسألة تنصيف الصداق بعد هبتها للزوج .
قال ولو قبضه المشهود له ثم وهبه المشهود عليه ثم رجعا غرما انتهى .
قوله وإن رجع شهود الطلاق قبل الدخول غرموا نصف المسمى أو بدله بلا نزاع وإن كان بعده لم يغرموا شيئا .
وهو الصحيح من المذهب .
قال في تجريد العناية لم يغرموا شيئا في الأشهر .
قال في النكت هذا هو الراجح في المذهب .
وجزم به في الوجيز والهداية والمذهب والخلاصة وشرح بن منجي ومنتخب الآدمي وغيرهم .
واختاره القاضي وغيره .
وصححه في النظم وغيره .
وقدمه في المغنى والمحرر والشرح والرعايتين والحاوى والفروع وغيرهم .
وعنه يغرمون كل المهر .
وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله يغرمون مهر المثل