.
وهذا مما لا وجه له فإن رجلا واحدا لو كان أصلا فشهد في القتل العمد ومعه ألف امرأة لا تقبل هذه الشهادة فإذا شهد بها وحده وهو فرع يقبل ويحكم بها هذا محال .
ولو ثبت أن الإمام أحمد رحمه الله قال ذلك فيحتمل أنه أراد لا تقبل شهادة الرجل حتى ينضم معه غيره .
فيخرج من هذه أنه لا يكفي شهادة واحد على واحد كما يقول أكثر الفقهاء انتهى .
قوله أو رجل وامرأتان على رجل وامرأتين .
وعلى رجلين أيضا يعني على الرواية الأخيرة وهو صحيح .
وقال في الترغيب الشهادة على رجل وامرأتين كالشهادة على ثلاثة لتعددهم $ فائدتان .
إحداهما لا يجب على الفروع تعديل أصولهم ولو عدلوهم قبل ويعتبر تعيينهم لهم .
الثانية لو شهد شاهدا فرع على أصل وتعذرت الشهادة على الاخر حلف واستحق .
ذكره في التبصرة .
واقتصر عليه في الفروع .
قوله وإن حكم بشهادتهما ثم رجع شهود الفرع لزمهم الضمان .
بلا نزاع .
قوله وإن رجع شهود الأصل لم يضمنوا .
يعني شهود الأصل وهو المذهب .
اختاره القاضي وغيره