.
وفي الفرع روايتان .
والرواية الثانية لا مدخل لهن في الأصل ولا في الفرع .
نصره القاضي في التعليق وأصحابه .
وقدمه في المحرر والحاوى .
وهو من مفردات المذهب .
والرواية الثالثة لهن مدخل فيهما وهو المذهب .
اختاره المصنف وبن عبدوس في تذكرته .
وقدمه في الرعايتين والفروع .
وتقدم ما ذكره الخلال قريبا .
قال في النكت وقيد جماعة هذه الرواية بما تقبل فيه شهادتهن مع الرجال أو منفردات .
وحكاه في الرعاية قولا قال وليس كذلك .
قوله فيشهد رجلان على رجل وامرأتين .
يعني على الرواية الأولى والأخيرة وهو الصحيح .
وجزم به في الفروع وغيره فيهما .
وقال القاضي لا يجوز شهادة رجلين على رجل وامرأتين نص عليه .
قال أبو الخطاب وفي هذه الرواية سهو من ناقلها .
قال في الهداية وقال شيخنا لا يجوز لأن الإمام أحمد رحمه الله قال في رواية حرب لا تجوز شهادة رجل على شهادة امرأة .
قال فهذه الرواية إن صحت عن حرب فهي سهو منه فإنا إذا قلنا شهادة امرأة على شهادة امرأة تقبل فأولى أن تقبل شهادة رجل على شهادتهما فإن شهادة الرجل أقوى بكل حال ولأن في هذه الرواية أنه قال أقبل شهادة رجل على شهادة رجلين