.
وقيل يقرأ بعدد حروفها وآياتها جزم به في الإفادات واختاره بعض المتأخرين وقيل يجزئ آية .
تنبيه ظاهر قوله قرأ قدرها إذا ضاق الوقت عن تعلمها أنه يسقط تعلمها إذا خاف فوات الوقت وهو صحيح وهو المذهب وعليه الجمهور .
وقال الشيرازي لا يسقط تعلمها لخوف فوات الوقت ولا يصلى بغيرها إلا أن يطول زمن ذلك .
قوله فإن لم يحسن إلا آية كررها بقدرها .
على الخلاف المتقدم وهذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب سواء كانت الآية من الفاتحة أو من غيرها ويحتمله كلام المصنف وعنه يجزئ قراءتها من غير تكرار اختارها بن أبي موسى وقيل يقرأ الآية ويأتي بقدر بقية الفاتحة من الذكر وقال بن منجا في شرحه يحتمل قوله فإن لم يحسن إلا آية أن تكون من الفاتحة ويحتمل أنه أراد من غيرها وما قلناه من الاحتمال الأول أعم وأولى .
فائدة لو كان يحسن آية من الفاتحة وشيئا من غيرها فالصحيح من المذهب أنه يكرر الآية التي من الفاتحة بقدرها وقيل يقرأ الآية والشيء الذي من غيرها من غير تكرار إن كان قدر الفاتحة وإلا كرر بقدرها لكن قال في الرعاية إن كان الذي يحسنه من آخر الفاتحة فليجعل قراءته أخيرا وأطلقهما المجد في شرحه وبن تميم .
تنبيه ظاهر كلام المصنف وكلام غيره أنه لو كان يحسن بعض آية أنه لا يكررها وهو صحيح جزم به المصنف في المغني والشارح وبن تميم وغيرهم .
وقيل هو كالآية قال في الرعاية وقيل إن عرف بعض آية لا يلزمه تكرار فظاهره أن المقدم خلاف ذلك