في شرحه والشارح وبن تميم والزركشي وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة .
والوجه الثاني يقوله بعد الإمام وقدمه في الرعايتين والحاويين والحواشي وتجريد العناية .
قلت وهو الأظهر وأطلقهما في الفروع .
قوله يجهر بها الإمام والمأموم .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وهو من المفردات وعنه ترك الجهر .
فائدة لو ترك الإمام التأمين أتى به المأموم جهرا ليذكره وكذا لو أسره الإمام جهر به المأموم .
قوله فإن لم يحسن الفاتحة وضاق الوقت عن تعلمها قرأ قدرها في عدد الحروف .
هذا أحد الوجوه قدمه في الهداية والخلاصة والهادي والتلخيص والرعايتين والحاويين وإدراك الغاية وتجريد العناية وأنكر بعضهم هذا الوجه وعلى تقدير صحته ضعفه .
وقيل يقرأ قدرها في عدد الحروف والآيات وهو المذهب جزم به في الوجيز والمنور والمنتخب قال الشارح وهو أظهر وصححه المجد في شرحه وتصحيح المحرر واختاره القاضي وبن عقيل وقدمه في الفروع والنظم .
وقيل يقرأ قدرها في عدد الآيات من غيرها قدمه في مسبوك الذهب وأطلقه هو والأول في المذهب وأطلق هذا والذي قبله في المستوعب والكافي والمغني والمحرر وبن تميم والفائق وفي بعض نسخ المقنع قرأ قدرها في عدد الآيات من غيرها وفي عدد الحروف وجهان