.
قطع به في المحرر والنظم والفروع .
الرابعة قال في الفروع ظاهر كلام الأصحاب عدم القبول ممن له الكلام في شيء أو يستحق منه وإن قل نحو مدرسة ورباط .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله في قوم في ديوان أجروا شيئا لا تقبل شهادة أحد منهم على مستأجره لأنهم وكلاء أو ولاة .
قال ولا شهادة ديوان الأموال السلطانية على الخصوم .
قوله الثالث أن يدفع عن نفسه ضررا كشهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ .
وكشهادة من لا تقبل شهادته لإنسان يجرح الشاهد عليه وكزوج في زنى بخلاف قتل وغيره .
وقال في الرعايتين لا تقبل على زوجته بزنى .
وقيل مع ثلاثة .
إذا علمت ذلك فالمذهب أنها لا تقبل ممن يدفع عن نفسه ضررا مطلقا .
وعليه الأصحاب ونص عليه .
وقال في منتخب الشيرازي البعيد ليس من عاقلته حالا بل الفقير المعسر وإن احتاج صفة اليسار .
قال في الفروع وسوى غيره بينهما وفيهما احتمالان .
قال الزركشي وقيل إن كان الشاهد من العاقلة فقيرا أو بعيدا قبلت شهادته لإنتفاء التهمة في الحال الراهنة .
وأطلق الاحتمالين في المغنى والشرح وشرح بن رزين والرعاية الكبرى وغيرهم .
قلت الصواب عدم القبول