.
قال في الفائدة الثامنة عشر قلت ذكره القاضي في مسألة ما إذا وطىء أحد الغانمين جارية من المغنم .
وذكر في مسألة السرقة من بيت المال والغنيمة أنها لا تقبل شهادة أحد الغانمين بمال الغنيمة مطلقا وهو الأظهر انتهى $ فوائد .
الأولى ترد الشهادة من وصي ووكيل بعد العزل لموليه وموكله على الصحيح من المذهب .
وقيل ترد إن كان خاصم فيه وإلا فلا .
وأطلق في المغنى وغيره القبول بعد عزله .
ونقل إبن منصور إن خاصم في خصومة مرة ثم نزع ثم شهد لم تقبل .
الثانية تقبل شهادة الوصي على الميت والحاكم على من هو في حجره .
على الصحيح من المذهب .
وعنه لا تقبل .
الثالثة تقبل الشهادة لموروثه في مرضه بدين على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع .
وقطع به المصنف وغيره .
وقيل لا تقبل .
وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والزركشي .
فعلى القول بعدم القبول لو شهد غير وارث فصار عند الموت وارثا سمعت دون عكسه .
وعلى المذهب لو حكم بهذه الشهادة لم يتغير الحكم بعد الموت