.
وقال في التبصرة وأن لا يدخل مداخل السوء .
وقال الإمام أحمد رحمه الله أكرهه انتهى .
ومن أمثلة ما يجر إلى نفسه نفعا بشهادته ما مثله المصنف وغيره .
كشهادة السيد لمكاتبه والوارث لموروثه بالجرح قبل الاندمال .
لأنه قد يسري الجرح إلى نفسه فتجب الديه لهم .
والوصي للميت والوكيل لموكله بما هو وكيل فيه والشريك لشريكه .
يعني بما هو شريك فيه .
والغرماء للمفلس .
يعني المحجور عليه .
وأحد الشفيعين بعفو الآخر عن شفعته .
وكذا الحاكم لمن هو في حجره .
قاله في الإرشاد والروضة .
واقتصر عليه في الفروع .
وكذا أجير لمستأجر نص عليه .
وقال في المستوعب وغيره فيما إذا استأجره فقط .
قال في الترغيب قيده جماعة .
وقال الميموني رأيت الإمام أحمد رحمه الله يغلب على قلبه جوازه .
ولو شهد أحد الغانمين بشيء من المغنم قبل القسمة فإن قلنا قد ملكوه لم تقبل شهادته .
كشهادة أحد الشريكين للآخر وإن قلنا لم تملك قبلت .
ذكره القاضي في خلافه .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله وفي قبولها نظر وإن قلنا لم تملك لأنها شهادة تجر نفعا