.
قوله وتقبل شهادة بعضهم على بعض في أصح الروايتين .
وكذا قال في الهداية والمذهب والخلاصة والنظم .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه .
قال المصنف والشارح نص عليه .
قال المصنف ولم أجد عن الإمام أحمد رحمه الله في الجامع عنه اختلافا .
قال الزركشي هذا المذهب بلا ريب .
وجزم به في المحرر والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في المغنى والشرح والفروع وغيرهم .
وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير $ فوائد .
إحداها قال بن نصر الله في حواشيه على الفروع لو شهد عند حاكم من لا تقبل شهادة الحاكم له فهل له الحكم بشهادته كشهادة ولد الحاكم عنده لأجنبي أو والده أو زوجته فيما تقبل فيه شهادة النساء يتوجه عدم قبوله .
لأن قبوله تزكية له وهي شهادة له انتهى .
الثانية قال بن نصر الله أيضا في الحواشي لو شهد على الحاكم بحكمه من شهد عنده بالمحكوم فيه فهل تقبل شهادته .
الأظهر لا تقبل لأنه يشهد عليه أنه قبل شهادته وحكم فيما ثبت عنده له فيه بشهادته بكذا فيكون قد شهد لنفسه بأن الحاكم قبله .
وقال أيضا تزكية الشاهد رفيقه في الشهادة لا تقبل لإفضائه إلى انحصار الشهادة في أحدهما