$ باب موانع الشهادة .
قوله ويمنع قبول الشهادة خمسة أشياء أحدها قرابة الولادة فلا تقبل شهادة الوالد لولده وإن سفل ولا ولد لوالده وإن علا في أصح الروايات .
وسواء في ذلك ولد البنين وولد البنات وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى .
قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب .
قال الزركشي لا شك أن هذا المذهب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المغنى والمحرر والشرح والفروع وغيرهم .
وعنه تقبل فيما لا يجر به نفعا نحو أن يشهد أحدهما لصاحبه بعقد نكاح أو قذف .
قاله في المغنى والقاضي وأصحابه والفروع وغيرهم .
وعنه تقبل ما لم يجر نفعا غالبا كشهادته له بمال وكل منهما غنى .
قال في المغنى والشرح كالنكاح والطلاق والقصاص والمال إذا كان مستغنى عنه .
وأطلق رواية القبول في الكافي فقال وعنه تقبل شهادتهما لأنهما عدلان من رجالنا فيدخلان في عموم الآيات والأخبار انتهى .
وعنه تقبل شهادة الولد لوالده ولا تقبل شهادة الوالد لولده .
تنبيه قال القاضي وأصحابه والمصنف والشارح وصاحب الترغيب والزركشي وغيرهم تقبل شهادته لوالده وولده من زنى أو رضاع .
وفي المبهج والواضح رواية لا تقبل ونقله حنبل