.
وهو من مفردات المذهب .
قال المصنف وغيره رواه نحو العشرين عن الإمام أحمد رحمه الله .
وذكر بن الجوزي في المذهب رواية بعدم القبول .
وقيل يشترط فيه أن يكون ذميا .
وهو ظاهر ما جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والنظم والشرح وغيرهم .
قال الزركشي وليس بشيء $ تنبيهات .
أحدها مفهوم كلام المصنف أن غير الكتابي لا تقبل شهادتهم فيها وهو إحدى الروايتين .
وهو ظاهر كلامه في الكافي والشرح والوجيز والهداية والمذهب وغيرهم .
وصححه الناظم .
قال الزركشي هذا المشهور من الروايتين .
وصححه في تصحيح المحرر .
وعنه تقبل من الكافر مطلقا .
وقدمه في الرعايتين والحاوي .
وأطلقهما في الفروع والمحرر .
الثاني ظاهر كلام المصنف أنه سواء كان الموصي مسلما أو كافرا وهو صحيح نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله .
وجزم به في المحرر والفروع والزركشي وغيرهم .
الثالث صرح المصنف أن شهادة الكافر لا تقبل في غير هذه المسألة بشرطها وقال هو المذهب