.
قال الزركشي هذا المنصوص المجزوم به عند الأكثرين .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
ويحتمل أن تقبل فيما طريقه الرواية إذا فهمت إشارته اختاره بعضهم .
قلت وهو قوي جدا .
وقد أومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله .
فائدة لو أداها بخطة فقد توقف الإمام أحمد رحمه الله .
ومنعها أبو بكر وهو احتمال للقاضي .
وخالفه في المحرر فاختار فيه قبولها .
قلت وهو الصواب .
قال في النكت وكأن وجه الخلاف بينهما أن الكتابة هل هي صريح أم لا ويأتي في أثناء الباب شهادة الأصم والأعمى وأحكامهما .
قوله الرابع الإسلام فلا تقبل شهادة كافر إلا أهل الكتاب في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم وحضر الموصي الموت فتقبل شهادتهم .
يعني إذا كانوا رجالا .
الصحيح من المذهب قبول شهادة أهل الكتاب بالوصية في السفر بشرطه وعليه الأصحاب .
وجزم به كثير منهم .
ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله حتى قال المصنف وصاحب الروضة والشيخ تقي الدين رحمهم الله إنه نص القرآن