.
وسأله عبد الله فقال علي رضي الله عنه أجاز شهادة بعضهم على بعض .
فائدة ذكر القاضي أن الخلاف عند الأصحاب في الشهادة على الجراح الموجبة للقصاص فأما الشهادة بالمال فلا تقبل .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وهذا عجب من القاضي فإن الصبيان لا قود بينهم وإنما الشهادة بما يوجب المال ذكره في القواعد الأصولية .
قوله الثاني العقل فلا تقبل شهادة معتوه ولا مجنون إلا من يخنق في الأحيان إذا شهد في إفاقته .
هذا المذهب جزم به في المحرر والنظم والفروع وغيرهم .
قال في الفروع نص عليه .
وقال في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم وتقبل شهادة من يصرع في الشهر مرة أو مرتين .
وقال في الحاوي والرعايتين وغيرهم تقبل شهادة من يصرع في الشهر مرتين .
وقيل من يفيق أحيانا حال إفاقته .
قوله الثالث الكلام فلا تقبل شهادة الأخرس .
هذا المذهب بلا ريب نص عليه .
قال الشارح هذا أولى