$ باب شروط من تقبل شهادته .
قوله وهي ستة أحدها البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان .
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب .
قال في الهداية والمذهب والقواعد الأصولية وغيرهم لا تقبل شهادة الصبيان في أصح الروايتين .
قال الزركشي هذا المشهور من الروايات والمختار للأصحاب متقدمهم ومتأخرهم .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وعنه تقبل ممن هو في حال العدالة فتصح من مميز .
ونقل بن هانئ بن عشر .
واستثنى بن حامد على هاتين الروايتين الحدود والقصاص .
وعنه لا تقبل إلا في الجراح إذا شهدوا قبل الإفتراق عن الحالة التي تجارحوا عليها .
ذكرها أبو الخطاب وغيره .
وقدمه في الخلاصة .
وعنه تقبل في الجراح والقتل .
ذكرها في الواضح والمستوعب .
قال القاضي وجماعة من الأصحاب يشترط أن يؤدوها أو يشهدوا على شهادتهم قبل تفرقهم ثم لا يؤثر رجوعهم .
وقيل تقبل شهادتهم على مثلهم